شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام متسبب في حادث وشركة تأمين بـ 120 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين ومتسبب في حادث مروري بأن يؤديا إلى المدعين، ورثة المجني عليها (الزوج وثلاثة أبناء)، مبلغ 120 ألف درهم، تعويضاً لهم عمّا لحقهم من ضرر أدبي، مع فائدة سنوية قدرها 6% عن مبلغ التعويض من بداية صدور الحكم وحتى تمام السداد، كما ألزمتهما برسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. ووجهت النيابة العامة برأس الخيمة للسائق المتسبب في الحادث، تهمة عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه، الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن قاد مركبته من دون انتباه، ما أدى إلى وقوع حادث الدهس، وتمت إحالة المتهم لمحكمة جنح المرور التي قضت بتغريمه 5000 درهم، وإلزامه بدفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم لورثة المجني عليها.
وأفاد المدعون، ورثة المجني عليها، بأن المتسبب في الحادث، دهس أثناء قيادة مركبته، والمؤمن عليها لدى شركة التأمين (المدعى عليها الثانية)، مورثتهم على شارع بالجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، خلال تجاوزه الخطأ بمركبته دون حذر أثناء عبورها الطريق، ما تسبب في إصابتها بإصابات بليغة، ووفاتها في المستشفى.
من جهتها، أكدت المحكمة عدم ثبوت عمل المورثة، وأنها لم تكن تنفق على المدعين، وأن زوجها هو المطالب قانوناً وشرعاً بالإنفاق على أسرته، وأن أبناءها تجاوزت أعمارهم الـ20 عاماً، وبإمكانهم العمل والكسب، ما تستنتج معه المحكمة أن الضرر المادي الذي يطالب به المدعون غير ثابت. وأوضحت أن أساس التزام المتسبب في الحادث هو المسؤولية التقصيرية، وأساس التزام شركة التأمين هو القانون، لذا فإن المحكمة تتجه إلى إلزامهما بالتضامن بينهما بأن يؤديا إلى المدعين، 120 ألف درهم سوية بينهما، تعويضاً لهم عمّا لحقهم من ضرر أدبي، نتيجة وفاة مورثتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news