شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف ريال أقصى غرامة في عقوبات مخالفي نظام المساهمات العقارية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة العامة للعقار جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الامتثال للنظام ولائحته.
ونصت اللائحة على الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، في حال طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص من الهيئة.
ويعاقب المخالفون غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال، أو منع المرخص له من القيام - مستقبلاً - بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال تقديم معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص.
وفي حال قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، يتم تغريمه 1% على كل شخص على حدة من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ألف ريال لكل شخص على حدة، ومنع الترخيص مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
ونصّت اللائحة على إنزال عقوبة بغرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها وبحد أعلى مليون ريال، على المخالفين في حال تصرف المساهم بالحصة العينية - بأي طرق التصرف - بكامل الحصة خلال السنة الأولى، أو ما يزيد عن 50% من حصته في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية.
وأقرّت اللائحة على غرامات بحد أعلى 50 ألف ريال، للمساهمات الكبيرة، و30 ألفا للمتوسطة، و15 ألف للصغيرة في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة، أو في حال قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل «مدير المساهمة العقارية / الاستشاري الهندسي / المحاسب القانوني» لواجباتهم أو تعطيلها.
ويعاقب المخالفون في حال تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة، بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال.
وأقرت اللائحة غرامات لا تتجاوز 70 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و50 ألفًا للمتوسطة و30 ألف للصغيرة في حال عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.
وتوقع الهيئة غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، 25 ألفًا للمتوسطة والصغيرة، في حال عدم قيام المرخص له أو مدير المساهمة بتقديم أو رفع التقارير الدورية للمساهمين المحددة في اتفاقية المساهمة، أو في حال تقصير مدير المساهمة في الاشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وسير مشروع المساهمة العقارية، وتسببه بأثر على المساهمة العقارية.
وفي حال عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقًا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه، يعاقب المخالفون بغرامات لا تتجاوز 50 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و30 ألفًا للمتوسطة و25 ألف للصغيرة.
وتطبق غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و25 ألفًا للمتوسطة و15 ألف للصغيرة، في حال عدم قيام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات - يكتشفها أثناء عمله - لأحكام النظام أو اللائحة.
وتسري نفس الغرامات السابقة أيضًا في حال تقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين.
ويعاقب المخالفون في حال قيام ممارسي نشاط المساهمات العقارية بعدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم، بغرامات لا تتجاوز 20 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و15 ألفًا للمتوسطة والصغيرة.
ونصت اللائحة على الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، في حال طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص من الهيئة.
عقوبات مخالفي نظام المساهمات العقارية
ويُحال المخالفون للنيابة أيضًا في حال قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة، أو بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين، أو عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.ويعاقب المخالفون غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال، أو منع المرخص له من القيام - مستقبلاً - بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال تقديم معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص.
وفي حال قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، يتم تغريمه 1% على كل شخص على حدة من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ألف ريال لكل شخص على حدة، ومنع الترخيص مدة لا تتجاوز 5 سنوات.
أنظمة العقارات في السعودية
وتطبق غرامة قدرها 0,5% من قيمة العقار، وبحد أعلى 500 ألف ريال، في حال عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهماً عينياً بنقل ملكية العقار إلى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة.ونصّت اللائحة على إنزال عقوبة بغرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها وبحد أعلى مليون ريال، على المخالفين في حال تصرف المساهم بالحصة العينية - بأي طرق التصرف - بكامل الحصة خلال السنة الأولى، أو ما يزيد عن 50% من حصته في السنة الثانية وحتى انقضاء المساهمة العقارية.
وأقرّت اللائحة على غرامات بحد أعلى 50 ألف ريال، للمساهمات الكبيرة، و30 ألفا للمتوسطة، و15 ألف للصغيرة في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة، أو في حال قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل «مدير المساهمة العقارية / الاستشاري الهندسي / المحاسب القانوني» لواجباتهم أو تعطيلها.
مصطلحات وتعريفات من نظام ولائحة#المساهمات_العقارية pic.twitter.com/KsCbhAdhog— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) https://twitter.com/REGA_KSA/status/1762522985246630057?ref_src=twsrc%5Etfw
نظام المساهمات العقارية في السعودية
وتسري العقوبة السابقة أيضًا في حال قيام المرخص له أو مدير المساهمة بإجراء أو قرار من شأنه تعطيل عمل جمعية المساهمين، مع ومنع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام - مستقبلاً - بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات للمساهمات الكبيرة و3 سنوات للمتوسطة والصغيرة.ويعاقب المخالفون في حال تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة، بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال.
وأقرت اللائحة غرامات لا تتجاوز 70 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و50 ألفًا للمتوسطة و30 ألف للصغيرة في حال عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.
المخالفون لنظام المساهمات العقارية
وتفرض غرامة 5% من قيمة المبالغ المتحصلة وبحد خمسة ملايين ريال، في حال تحصيل المرخص له أو مدير المساهمة أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواءً بشكل نقدي أو في حساب مصرفي خاص.وتوقع الهيئة غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، 25 ألفًا للمتوسطة والصغيرة، في حال عدم قيام المرخص له أو مدير المساهمة بتقديم أو رفع التقارير الدورية للمساهمين المحددة في اتفاقية المساهمة، أو في حال تقصير مدير المساهمة في الاشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وسير مشروع المساهمة العقارية، وتسببه بأثر على المساهمة العقارية.
وفي حال عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقًا للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه، يعاقب المخالفون بغرامات لا تتجاوز 50 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و30 ألفًا للمتوسطة و25 ألف للصغيرة.
وتطبق غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و25 ألفًا للمتوسطة و15 ألف للصغيرة، في حال عدم قيام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات - يكتشفها أثناء عمله - لأحكام النظام أو اللائحة.
المساهمات الكبيرة
ونصّت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز 70 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و50 ألفًا للمتوسطة و40 ألف للصغيرة، في حال توقيع الاستشاري الهندسي على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، أو توقيع المحاسب القانوني على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، أو عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.وتسري نفس الغرامات السابقة أيضًا في حال تقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين.
ويعاقب المخالفون في حال قيام ممارسي نشاط المساهمات العقارية بعدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم، بغرامات لا تتجاوز 20 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و15 ألفًا للمتوسطة والصغيرة.