شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 5 ملايين ريال.. وزارة الطاقة تحدد مخالفات أنشطة "الغاز" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت وزارة الطاقة، المخالفات والغرامات المالية لأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف، وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك خلال في جدول المخالفات الذي طرحته عبر منصة ”استطلاع“.
وأقرّت الوزارة أقصى غرامة بواقع 5 ملايين ريال، ولا تقل عن 250 ألفًا في حال ارتكاب مخالفات عالية، التي تتمثل في مزاولة لنشاط إنشاء مرافق التعبئة والتخزين، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها دون رخصة سارية.
المخالفات العالية
تشمل المخالفات التنازل عن الرخصة أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها للغير، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة، أو الاندماج مع الغير، أو استحواذ الغير على معظم الحصص أو الموجودات أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة، دون موافقة الوزارة السابقة.
وتتضمن اتخاذ المرخص له، بعد إشعاره بقرار الوزارة بشأن تولي الإدارة، إجراءات مرتبطة بالنشاط دون موافقة سابقة من الوزارة، أو عدم الالتزام بأجور النشاط المعتمدة، أو الحصول على غاز البترول السائل من غير مصدر الغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، أو عدم توقيع الاتفاقيات اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من غاز البترول السائل، أو التوقف عن ممارسة النشاط.
وتشمل المخالفات من الفئة العالية، عدم الالتزام ببيع غاز البترول السائل الموافق للمواصفة القياسية المعتمدة، أو عدم تمكين مفتش الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة، أو إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش، أو عدم مباشرة المرخص له لحوادث وتسربات الأسطول التابع له أو عدم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لذلك.
المخالفات المتوسطة
توقع الوزارة غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، ولا تزيد عن 300 ألف ريال، على مرتكبي المخالفات من الفئة المتوسطة، والتي تتمثل في عدم تقديم دراسة كمية المخاطر التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة وتدابير الوقاية والسيطرة كل 5 سنوات وعند طلب الوزارة، أو الإدلاء للوزارة ببيانات، أو معلومات خاطئة أو مضللة، أو ثبوت عدم دقتها أو صحتها، أو خفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط، أو عدم تزويد الوزارة بالبيانات أو المعلومات التي تطلبها وفقًا للآلية والمدة التي تحددها.
وتنص مخالفات الفئة المتوسطة أيضًا على عدم تقديم دراسة امتثال لمعايير الأمن والسلامة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، لنشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة كل سنتين وعند الطلب، أو عدم الاحتفاظ بجميع السجلات الخاصة بالصيانة والمعايرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو تقديمها للوزارة متى طلبت ذلك، أو عدم وجود سجل صيانة دورية لصهاريجه وشاحناته.
المخالفات المنخفضة
تعاقب الوزارة مرتكبي المخالفات من الفئة المنخفضة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال في حال عدم الالتزام بإجراءات الفصل المحاسبي المحددة في لائحة النشاط، أو عدم إصدار فواتير، أو الإخلال بمتطلبات الفواتير المحددة في لائحة النشاط، أو عدم تزويد قائد الصهريج بدليل؛ للتعامل مع الحوادث الطارئة للصهاريج.
وتطبق الغرامة نفسها، في حال استخدام مرافق مرخص له آخر دون اتفاق يتم إقراره من الوزارة، أو عدم قياس نسبة المحتوى المحلي، أو إعداد خطة توضح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليه أثناء مدة تقديم خدمات النشاط، أو عدم استخدام نظام التتبع لأسطول صهاريج الغاز وربطه مع الجهات ذات العلاقة.